من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية

ابن تيمية d. 728 AH
136

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

پبلشر کا مقام

القاهرة

أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد. والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي. و[أما] أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق. ومال الشيخ إلى عدم الجواز. ٦٠ - قال: وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين / أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى [موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى] السالم عن المعارض المقام. ٦١ - وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة، وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحًا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح] في كتابه ولم يُذكر لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع - كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج - وتارة باللغة - كالشمس، والقمر، والبر، والبحر - وتارة بالعرف - كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك - فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا؛ فهذا [شرط] عند أهل العرف، والله أعلم.

1 / 187