أولها: اتصال السند حيث لم ينجبر [المرسل] (١) بما يؤكده كما سيأتي.
وثانيها: عدالة الرجال.
وثالثها: السلامة من كثرة الخطأ والغفلة.
ورابعها: مجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور، لم تعرف أهليته، وليس متهمًا كثير الغلط.
وخامسها: السلامة من الشذوذ.
وسادسها: السلامة من العلة القادحة.
ففاقد الأول قسم تحته قسمان: منقطع، ومرسل لم ينجبر.
وقوله: «واثنين» هو بالنصب عطفًا على «شرط قبول» أي: وفاقد شرطًا مضافًا إلى الشرط الأول الذي هو الاتصال قسم غير القسم الأول وتحته اثنا عشر قسمًا إذ فقد العدالة [يدخل] (٢) تحته الضعيف والمجهول [وهذه أقسامه] (٣).
مرسل في إسناده ضعيف.
منقطع فيه ضعف.
مرسل فيه [١٩ - أ] مجهول.