قال (ت) (١): حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه.
قال (ن) (٢): أي من وجه يثبت، وقد رواه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال (٣): في «الكامل»: ولا أعلم أحدًا قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا الحسن بن دينار. ومن حديث أيوب بسنده رواه حماد، ويرويه الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن علي مرفوعًا.
والحسن بن أبي جعفر منكر الحديث فيما نص عليه البخاري انتهى.
وقوله: «مثاله» (خ) هذا مثال لما وجد له تابع وشاهد، وهو رواية مسلم والنسائي من رواية ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ [٣٩ - ب] مر بشاةٍ مطروحة أُعْطِيَتْهَا مولاةٌ لميمونة من الصَّدَقة، فقال النبي ﷺ: «ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» رواه ابن جريج عن عمروٍ ولم يذكر الدباغ إلا ابن عيينة (٤).
قلت: و«الإهاب» بكسر الهمزة، وبعده هاء، فألف، فباء موحدة، قيل: هو الجلد مطلقًا. وقيل: هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا، انتهى.
وقوله: «وقد توبع» (خ) يعني: أنا نظرنا هل نجد أحدًا تابع شيخه عمرو بن