85

قلت: أما القسم الأول من السمعيات فلا فرق بينه وبين العقليات، وذلك أن المدعي لشيء من ذلك إذا لم يذكر دليله علم بطلان دعواه في الحال، ولا يحتاج إلى بحث عن الدليل؛ لأنه لا يجوز أن يخفى على أحد.

وأما القسم الثاني من السمعيات فلا يقطع ببطلان دعواه إلا بعد البحث والتفتيش فلا يجد عليه دليلا لأنه يجوز في دليله أن يخفى على بعض المكلفين.

صفحہ 85