230

فرع [في صحة صلاة من ترك الاستعاذة] لو قيل: بوجوب التعوذ فالظاهر أن الصلاة لا تفسد بتركه لما مر من أن وجوبه لأجل القراءة فهو واجب مستقل، وكذا لو سلم وجوبه لأجل الصلاة إذ ليس جزءا منها ولا شرطا في صحتها، وإنما شرع لصرف الشيطان عن الوسوسة ونحوها، وذلك أمر خارج عن مسمى الصلاة.

المسألة الثالثة [الاستعاذة في الصلاة]

الاستعاذة مشروعة في الصلاة في كل زمان عند أهل البيت" والأكثر من غيرهم، وقال مالك: لا تشرع إلا في التراويح في قيام رمضان، لنا ما مر، ولا دليل لمالك.

المسألة الرابعة [مشروعية الاستعاذة في صلاة النوافل]

عموم ما تقدم يدل على أنها مشروعة في النفل، بل حديث أبي سعيد نص في ذلك.

المسألة الخامسة [التعوذ في الركعة الأولى أم في كل الركعات]

قال الأكثر: ولا يتعوذ إلا في الركعة الأولى، قال السيد محمد بن الهادي بن تاج الدين عليه السلام : التعوذ في الصلاة مرة واحدة، وهو الظاهر من قول أهل البيت" وقول جمهور العلماء وعامتهم، وذهب ابن سيرين إلى أن التعوذ في كل ركعة من الصلاة، والدليل على قولنا إنه لم ينقل ذلك أحد من الصحابة ولا قال به أحد من عيون العلماء في جميع الأعصار والأمصار، فلا يبعد أن يكون خلاف الإجماع، وقال في (نيل الأوطار): الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى، وقد ذهب الحسن، وعطاء، وإبراهيم إلى استحبابه في كل ركعة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله }[النحل:98 ]ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وهي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها، وأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة يدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه، ولا وقع الإذن بجنسه، فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط.

صفحہ 230