170

الأول: الواجب، والمراد باستحقاق الذم ولو على بعض الوجوه، لتدخل الواجبات المخيرة، وفرض الكفاية، والموسع والمضيق الذي تركه صغيرة، فإنه إنما يستحق الذم بالإخلال به على بعض الوجوه، وقد دخل في الحد ما استحق الذم على الإخلال به في حال عارضة كتناول بعض المحظورات والمباحات عند الضرورة، فإنه قد يجب ويستحق الذم بتركه في هذه الحالة.

والثاني: إما أن يستحق المدح بفعله أو لا.

الأول: المندوب، وهو شرعي كالنوافل، وعقلي كمكارم الأخلاق، والإحسان إلى الغير.

والثاني: إما أن يستحق بتركه المدح أو لا.

الأول: المكروه، وهو شرعي كقتل القمل في الصلاة، وعقلي كتقطيب الوجه لغير سبب، أو نحو ذلك مما لا يذم بفعله ويمدح بتركه، ثم الواجب ينقسم إلى معين، وهو ما لا بدل له، ومخير: وهو ما له بدل، ومضيق: وهو الذي لا يجوز تأخيره، وموسع: وهو الذي يجوز تأخيره عن أول أوقات وجوبه.

مثال الواجب المعين: الاعتراف بنعمة الله، وكمعرفة الله في العقليات، وكالصلاة في الشرعيات، ومثال المخير عقلا رد الوديعة بالنفس أو الغلام، وقضاء الدين من هذا الكيس أو من هذا، وشرعا كالكفارات الثلاث، والمضيق كقضاء الدين عند المطالبة، والصلاة في آخر الوقت، وموسع كالمثالين مع عدم المطالبة وتضييق الوقت، وينقسم الواجب أيضا إلى ما له سبب موجب، وإلى ما ليس كذلك، فالأول: كقضاء الدين فإن سبب وجوبه الاستقراض، وشكر المنعم فإن سببه النعمة، ورد الوديعة سببه القبض، وحفظها سببه التكفل هذا في العقليات، وأما الشرعيات فكالكفارات فإن سببها اليمين أو الحنث على الخلاف، وكفارة الظهار سببها الظهار، وكفارة القتل سببها فعله، والذي لا سبب لوجوبه من العقليات الإنصاف، فإنه لا سبب له موجب، ومن الشرعيات الصلاة والصيام، ثم ينقسم ما له سبب من الواجبات إلى ما يكون سبب وجوبه من جهتنا، وإلى ما يكون سبب وجوبه من جهة الغير.

صفحہ 170