مفتاح الكرامة
مفتاح الكرامة
ایڈیٹر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مفتاح الكرامة
Jawad Muhammad al-'Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ایڈیٹر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> بقي اللون منفردا فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.
ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أن سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدم نقل ما قيل: من أن الأعراض لا تبقى مجردة عن الجواهر وردهم عليه.
هذا، وفي " جامع المقاصد (1) والدلائل " أن اسم العينية تطلق على ثلاثة معاني:
أحدها: ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكمية التي تتوقف على النية. ثانيها: ما كان عينا محسوسا كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكمية كالبول الجاف. ثالثها: ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكمية، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.
وعبارة المصنف هنا كعبارة " النهاية " وظاهرها عدم مدخلية العدد في التطهير وإنما المدار فيه على زوال العين إلا ما سيجئ من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساويا كما قربه في " المنتهى (2) ". وفي " البيان (3) " ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ واستحب التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي " الإرشاد (4) " إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي " الغنية (5) " أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنها تزول به شرعا ولا يكفي مطلق الزوال. وفي " المبسوط (6) " خص العدد بالولوغ. وفي " جمل (7) السيد ونهاية (8)</div>
صفحہ 143
1 - 7,147 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں