703

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

<div>____________________

<div class="explanation"> العلامة وأكثر المتأخرين. وفي " الذخيرة (1) وشرح الأستاذ (2) " أنه رأي ابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين.

واختير في " النافع (3) والشرائع (4) والتلخيص (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " أنه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافا. وهو مذهب يحيى بن سعيد (9) كما نقل عنه. وعليه الشيخ في " المبسوط (10) " حيث قال:

وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من الدرهم، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهما وجب إزالته كان أحوط للعبادة. وكذا قال في " السرائر (11) " الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب. وفي " الذكرى (12) " أن المشهور العفو وإلحاقه بالمجتمع أولى.

وفي " نهاية الشيخ (13) والمعتبر (14) " العفو ما لم يتفاحش. قال في المعتبر - بعد</div>

صفحہ 136