701

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته <div>____________________

<div class="explanation"> بها ذلك. ورده في " المنتهى (1) ".

ونبه الأستاذ (2) أدام الله حراسته على أن المراد بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله، فلو لم تتم به لأنه يحكي ما تحته وإن كان واسعا لم يكن فيه عفو. ثم قال: وأما أن المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء والأخبار، فلو اتفق أن في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو أخذ ما في أحدهما ووضع على الآخر تمت به الصلاة لم يخرج عن اسم ما لا تتم به الصلاة. والمراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله، ففي الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة. ويمكن أن يراد إتمام الصلاة ولو في بعض الآحاد وهو تضيق كلي، إنتهى.

[الدم الزائد عن سعة الدرهم ] قوله قدس سره: * (ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته) * إجماعا في " الإنتصار (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والروضة (8) " وظاهر " الكشف (9) ".

وعليه من أهل الخلاف قتادة والنخعي وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان</div>

صفحہ 134