689

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها <div>____________________

<div class="explanation"> [في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه] قوله قدس سره: * (وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) * قال الفاضل:

كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان: العمامة.

ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى (1). قلت: وكذا في " التذكرة (2) والمختلف (3) " حملها على العمامة الصغيرة. وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه (4) واحتمله في " المدارك (5) والذخيرة (6) ". وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمل.

وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار (7) والخلاف (8) والسرائر (9) " ونسبه في " التذكرة 10 " إلى علمائنا وفي " المختلف (10) والمدارك (11) " إلى الأصحاب وفي</div>

صفحہ 122