669

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن <div>____________________

<div class="explanation"> وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بها، ولا شاهد فيه والتحقيق ما فصلناه.

قوله: * (لا مستقرا) * أي لا يجب مستقرا. قال الفاضل (1): ولعله يعني عدم استقرار الوجوب، إجماعي كما قيل، إنتهى.

قوله قدس سره: * (وسواء قلت النجاسة أو كثرت) * قد مر أنه نقل في " الذكرى (2) والدلائل " عن ابن الجنيد العفو عما دون الدرهم من كل نجاسة وقعت على الثوب إلا دم الحيض وأخويه والمني إلى آخر ما تقدم من اختلاف النقل عنه، وعن " ميافارقيات (3) " السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر.

وفي " السرائر (4) " عن بعض الأصحاب أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.

[الدم المعفو عنه] قوله: * (عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن) * الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة: ففي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) " الاقتصار على الثوب مع عدم التعرض للبدن.</div>

صفحہ 102