660

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

<div>____________________

<div class="explanation"> والمفاتيح (1) " أنه المشهور إنتهى.

وعن أبي علي (2) والشلمغاني (3) أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا حين الحياة.

ومنع أبو علي الصلاة فيه (4).

وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في " المقنع (5) " ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة.

وأرسل في " الفقيه " عن الصادق (عليه السلام): " أنه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (6).

والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق.

وروي عن عمر وابن عباس وعائشة (7).

والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة (8). ونقل الشيخ عن الزهري أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (9). وأبو حنيفة (10) طهر كل جلد إلا الخنزير والإنسان وأبو يوسف (11) كل جلد حتى الخنزير. وهو رواية عن</div>

صفحہ 93