650

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

<div>____________________

<div class="explanation"> بأنا إنما نقطع في الموت بعد البرد.

وذهب إلى طهارته (واختير طهارته خ ل) قبل البرد " الجامع (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) والحاشية الميسية والمدارك (7) والكفاية (8) " استنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل المس. وسيتعرض المصنف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله تعالى هناك.

واستثنى الفاضل (9) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله، فاغتسل قبل قتله، فقتل لذلك السبب بعينه. ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي (10).

وابن إدريس (11) نص على وجوب الغسل لمس من قدم غسله، لنجاسته بالموت. وتوقف في " المنتهى (12) " ثم قال: وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته إنتهى. لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله، فتأمل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.</div>

صفحہ 83