567

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه <div>____________________

<div class="explanation"> وشرحه (1) وجامع المقاصد (2) " وغيرها (3). ولعله يفهم من " التهذيب (4) والمقنعة (5) " حيث حكم فيهما بالنجاسة.

وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (6) وشرح الفاضل (7) ". وفي أطعمة " التنقيح (8) " أنه رأي المفيد والمحصلين من المتأخرين، انتهى.

والشيخ (9) نقل الإجماع على أن استحالة الرماد مطهرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله روحه: * (وروي (10) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه) *. استقرب في " المنتهى (11) " عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة بأن يكون البيع استنقاذا، لأن مالهم غير محترم. قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد.

وقال الأستاذ الشريف (12) أيده الله تعالى: إنه يجوز بيعه مطلقا، لأنه بعد خبزه</div>

صفحہ 569