416

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والمضاف بإلقاء كر عليه دفعة وإن بقي <div>____________________

<div class="explanation"> الكر، فعلى ما اختاره من اعتبار الكرية لزمه أن لا يطهر بذلك، لأن كل ما يتجدد نبعه أقل من الكر فينجس وهكذا، لابتنائه على اعتبار الدفعة في إلقاء الكر المطهر بمعنى إيقاع الملاقاة بالأسر أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع.

وأورد عليه الأستاذ (1) أدام الله تعالى حراسته: أنه يلزم ألا يشترط الكرية في الجاري، لأنه لا زال معصوما بالمادة ومتصلا بها وهي تزيد عن الكر.

ثم قال الفاضل: وأما منبع الأنهار الكبار الذي تنبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما ينبع الكر فصاعدا متصلا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكر فاتصال تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده، لا أنه إنما يطهر بنبع الكر بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول إلقاء الكر عليه، نعم على اعتبار الممازجة لا بد في التطهير من نبعه بتمامه وممازجته كما لا يخفى. ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع من تحته، إلا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة.

ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد، لإطلاق قول الصادق (2) (عليه السلام): " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ". ثم قال: ويؤيد ذلك حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير (3).

[تطهير المضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمضاف الخ) * قد تقدم نقل الأقوال</div>

صفحہ 418