397

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> إلا لضرورة إلا أن في " الذكرى " ضرورة الغاسل وعن " المهذب (1) " ما في " الخلاف " وزيادة: تليين أعضائه وأصابعه.

وأطلق في " الشرائع (2) والإرشاد (3) " الكراهة كما في الروايات (4).

وفي " المقنعة (5) ": ويكره أن يحمي الماء بالنار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.

وربما ظهر من الصدوقين (6) في " الفقيه والرسالة " خوف البرد على الميت.

قال في الرسالة على ما نقل: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. وقال في " الفقيه " وفي خبر آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن علق قوله:

" فتوقي " بالاستثناء، وإن علق بالنهي أفاد أنك جنب الميت مما تجنبه نفسك من التشؤم وفتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة، كذا قال الفاضل في شرحه (7).

[غسالة الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها) *.</div>

صفحہ 399