282

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> بالآخر وبلغ المجموع كرا أنه لا ينجس ما لاقته النجاسة وإن نقص عن الكر وقد سمعت ما في " فوائد القواعد والروض والكفاية (1) " لكن في " التذكرة (2) والدروس (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) " إنما يتقوم السافل بالعالي دون العكس، نعم إذا اعتدلا تقوم أحدهما بالآخر.

وقد يقال إن كل من لم يصرح بكرية المادة في الحمام ظاهره مختار الأستاذ (8)، بل يظهر من تفصيلهم في الجاري لا عن مادة مع ملاقاة النجاسة مختاره أيضا.

وقد أطال في تحقيق هذه المسألة في " روض الجنان (9) " ويلزم على مختاره نجاسة ماء الكوز إذا صب من عال فوق ماء نجس، إلا أن تقول خرج هذا بالإجماع فالحاصل أنه يقول بالوحدة في الماء لا بوحدة الحكم كما هو الشأن في الماء الكثير جدا فإن بعضه إذا تغير يكون نجسا والآخر طاهر والماء واحد.</div>

صفحہ 284