27

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

تحقیق کنندہ

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فالوضوء يجب للواجب من الصلاة <div>____________________

<div class="explanation"> ما يجب له الوضوء قال قدس الله تعالى روحه: * (فالوضوء يجب للواجب من الصلاة) * بالأصل أو بالعارض. واللام للعهد يعني ذات الركوع أو المراد بالواجب الواجب العيني، فلا تدخل صلاة الجنازة، أو يقال إن إطلاق اسم الصلاة عليها مجاز، كما صرح به جماعة كما في " المسالك (1) ".

ووجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدين ونص الكتاب المجيد (2) والسنة (3) الغراء، مضافا إلى الإجماعات المنقولة في عدة مواضع (4).

ووجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم كما يأتي بيانه، والمنقول كما في " التذكرة (5) والذكرى (6) ومجمع الفوائد (7) " في مبحث الغسل و" روض</div>

صفحہ 28