259

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

تحقیق کنندہ

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه <div>____________________

<div class="explanation"> استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (1)، انتهى.

والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث. وفي " الذكرى (2) " أنه طرد الحكم في المضاف والاستعمال.

ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوز أبو حنيفة التوضي بنبيذ الخمر (3). وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها حلوا كان أو غير حلو مسكرا كان أو غير مسكر إلا الخمر خاصة (4). وجوز ابن أبي ليلى والأصم بالمياه المعتصرة (5). وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف (6).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه) * إجماعا كما في " الغنية (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والمدارك (10) ".

ووافقنا عليه أكثر العامة (11) وخالف الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد، قالوا:</div>

صفحہ 261