206

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

تحقیق کنندہ

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولا النجس <div>____________________

<div class="explanation"> فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول.

وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.

واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.

وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.

وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.

وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.

قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.

* - جميع الأصحاب (خ ل).</div>

صفحہ 208