196

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

تحقیق کنندہ

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث <div>____________________

<div class="explanation"> الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (كما أن الجمع في المتعدي أفضل) *.

نقل الإجماع في " الخلاف (2) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه. وكذا في " المعتبر (3) والمدارك (4) " وفي " المنتهى (5) " نسبه إلى أهل العلم.

قوله قدس الله روحه: * (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) *. نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله: ولو نقي بدونها وجب الإكمال.

فنقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟

أما الأولى: ففي " النهاية (6) والخلاف (7) " أن الحد النقاء والتثليث سنة. وفي " المبسوط (8) " استعمال الثلاث عبادة. وفي " جمل السيد (9) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ (10) والنزهة (11) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء</div>

صفحہ 198