187

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

تحقیق کنندہ

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

حتى تزول العين والأثر، <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " الروض (1) " بعد ذكر التعدي وتفسيره بتعدي الحواشي نقل الاجماع.

وفي " المدارك (2) والدلائل " قربا الرجوع فيه إلى العرف، فمتى تجاوز متفاحشا بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء. وفي " المجمع (3) " لولا إجماع التذكرة على اعتبار تعدي المخرج، لقلت البناء على التجاوز العادي *.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (حتى يزول العين والأثر) * كما في " المقنعة (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والشرائع (8) وشرح الموجز (9) * - فروع:

قال المصنف (10) والشهيدان (11) إن الأغلف إذا كان مرتتقا غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنثين. واستشكل في ذلك " مجمع الفوائد والدلائل " وقربا (وقربوا خ ل) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن، قالوا: ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل، فتأمل.

وقال في " الذكرى (12) والدلائل " لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقق الثاني (13) أوجب ذلك على الثيب.

وقال في " المنتهى (14) والتحرير (15) والدلائل " كل ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء. (منه قدس سره).</div>

صفحہ 189