121

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

تحقیق کنندہ

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> آخر كذلك إلا أنه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب.

وكما في تيمم " النهاية " أي نهاية المصنف حيث قال: ويباح به ما يباح بالطهارة المائية (1)، ثم قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة أو نافلة أو مس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها إلا أنه استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم جوزه لوطء الحائض (2).

وفي تيمم " التحرير " كلما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم (3).

ومثله صنع في " الذكرى " حيث قال: يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى (4).

وغرضه بذلك الرد على فخر المحققين كما قال في " كشف الالتباس (5) ". وفيه (6) وفي " الموجز (7) " أنه يبيح كمبدله، بل في " كشف الالتباس " أن ذلك هو المشهور بين الأصحاب ولم أجد فيه مخالفا غير فخر المحققين. ثم نقل عبارة الذكرى وقال: غرضه الرد عليه (8).

وقال المصنف في بحث التيمم: ويستباح به كل ما يستباح بالمائية (9). وقال الفاضل في " كشف اللثام ": ومثل عبارة المصنف هذه عبارة الجامع والإصباح</div>

صفحہ 122