118

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

تحقیق کنندہ

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين <div>____________________

<div class="explanation"> [ما يجب له التيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين) * كما في " الإرشاد (1) والتحرير (2) ".

وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه (3).

وظاهره كظاهر " الوسيلة (4) " الحصر، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (5)، وفي " الوسيلة " استحبه (6) له، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له. ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه</div>

صفحہ 119