مفتاح الكرامة
مفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,147 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مفتاح الكرامة
Miftah al-Karamah d. 1226 AHمفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين <div>____________________
<div class="explanation"> الرخصة كما يلوح من الأخبار (1) ويشعر به لفظ الإجزاء.
هذا ولو جامعت الأسباب الموجبات الموت كما إذا مات الجنب والحائض والنفساء ففي " التذكرة (2) " أنه يكفي غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم وكذا بعينه قال في " المعتبر (3) ".
هذا، والشافعي في أحد قوليه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عن غسل الجمعة (4) وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما (5). وقال أبو حنيفة أيضا: إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه على أن النية غير واجبة (6). وقال أيضا: إذا اغتسل غسلا واحدا لا ينوي به أنه جنابة ولا جمعة يجزيه (7)، وخالفه الشافعي (8). وقال مالك: إذا اغتسل ونوى الجنابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (9). وهو خلاف إجماع أصحابنا. ووافقنا أبو حنيفة (10) والشافعي (11).
[عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين) *. خلافا " للخلاف (12) والمبسوط (13) " وقد تقدم نقل عبارتيهما.</div>
صفحہ 113