آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 299 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مفتاح الفلاح
بہاء الدین عاملی d. 1031 AHمفتاح الفلاح
فإذا خلعت نعليك فاخلع اليسرى قبل اليمنى بعكس لبسهما فإن كانا عربيين وأمكنك أن لا تنزعهما فلا تنزعهما فإن الصلاة فيها مستحبة لكن بشرط طهارتها (وقد روى) شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا (عبد الله عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (روي) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي (عبد الله عليه السلام) أنه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت 1 طاهره فإنه يقال 3 ذلك من السنة وقوله (عليه السلام)
صفحہ 25