آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ورأيت لبعض االمالكين نحوه , وهو الصحيح عندي ثم قال وتميزت هذه المسألة
عما اختلف العماء فيه قديما وحديثا من المالكية وغيرهم لم ار لذكر اختلافهم
هنا وجها .
قلت : وأنا لا أري لهدم الكنائس المسئول عنها وجها . أما أولا فلأن اذمين
المذكورين لو أرادوا احداث كنية في موضع استقرارهم حين نزلوا فيه لساغ
[218/2]
[219/2]
لهم ذلك , ولا يسوغ منعهم علي أي وجه فرضت من اختطاط أو احياء , اذ
لهم أهل ذمة علي ما علم من حال اليهود في بلد المسلمين , اذ لا يعلم لهم
فيها حرب . فعقد الذمة لهم قديم . فقد نص مشائخ المالكية علي جواز نقل
الذمي جزيته من بلد لغيره من بلد الاسلام , وذمة المسلمين واحدة في كل بلد
من بلادهم , فلا يتوقف في أمرهم , وانما ينطر فيهم لو كانوا نصاري كما اشار
اليه ابن الحاج في نازلته . ولعمري لو أتفق مثل ذلك اليهود لم يحتج الي مثل
ما احتاج اليه من قوله هؤلاء قد وصفوا بالعهد الي أخر ما ذكره . فقضية
النزاع ابتداء مندرجة في جوابه اندراجا أحراويا لما علم من أن غقد الذمة
أقوي من العهد . فكيف يستقيم هدم ما وجد مبنيا محوزا بيد الذميين
المذكورين من الكنائس , لها بأيديهم أمد طويل لا يعلم تاريخه , ولا مانع من
الانكار عليهم عدة في تلك المواضع ولا في غيرها لما قد علم من حال اليهود
في غالب أحوالهم , فيجب القضاء بالملك لهم .
قضاء المالكية بملك الحائز بشروطه .
وقد قضي أهل المذهب المالكي بملك الحائز موضعا مدة الحيازة
بشروطها , عشرة أعوام ونحوها بين الأجانب , وخمسين سنة بين الأقارب ,
لا سيما من البناء والهدم ولا أثر في ذلك لأحتمال الغصب أو التعدي . وعلي
هذا الأصل بني شيخنا سيدي أبو الفضل قاسم العقباني رحمة الله ورضي عنه
فتياه للقصارين بتلمسان , فانهم تملكوا مقبرة من مقابر المسلمون يتصرفونقيها
صفحہ 229