المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
اصناف
[ 61/1] القصاص بالعفو ولا تسقط الحدود بالتوبة, وإذا اجتمعنا قدم ما لا عفو فيه, وكذا في غير مسألة مما يطول عده. وهذا يناسب أن يبطل التيمم دون الآخر لقوة حق الله, ولئن سلمنا أنهما حقان لله لكن الصلاة أقوى, لأن حفظ الدين أول الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة, والصلاة كالإيمان في ذلك, ولذلك يقتل الكفار وتاركها, وأن حديث أهم أموركم عندي الصلاة. وحفظ النسل في المرتبة الثالثة منها, فوجب البطلان لقوتها كما يقوله أبو حنيفة, وقول مالك ليس أحدهما بأتم طهارة من الآخر يريد في أداء الصلاة به بشرطه. والولى بعد تسليم اعتبار الجامع المذكور في تقرير السؤال ان يقال: كل من التيمم والعدة بالشهور بدل من غيره, فالأول عن الوضوء والثاني عن الحيض او ليس يبدل لكنهما مشروطان بعدم غيرهما وتعذره باتفاق, وكل استعمل بشرطه الذي هو تعذر غيره, فلم وقع التمادي في الأول والقطع في الثاني؟ وحينئذ يجاب بانا لا نسلم استعمال الثاني بشرطه, لأن المعتبر استعماله بكماله وقبل مضي المدة لم يكمل فلم تأت في البدل أو الأصل المشروط بعدم غيره كاملا, والمتيمم أتى به كاملا لاستصحابه شرط العدم إلى الدخول في الصلاة التي هي المقصودة به, ويوازيها في المرأة براءة الرحم, ولا توجد إلا بتمام المدة المشروطة بعد الحيض ولم توجد بشرطها, وإنما يوازي روية الدم قبل المدة وجود المتيمم الماء قبل الصلاة, وهذا أقرب ما يقال على طريقة الجمع المذكور, وإلا فيمكن تقرير السؤال بعبارات متعددة وعلى أنحاء وأصول مختلفة, وعلى تقرير أجوبة كثيرة يمنع من الاشتعال بها مزاحمة الأشغال واشتغال البال. والله المستعان على الطاعة, ومنه أسأل التوفيق إلى اتباع السنة والجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحہ 75