آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ومن ذلك أن تحريم الميته مثلا أزم لها , وتحريم بيع الغرر عارض , ولا يقبلهما محل واحد , لأن محل هذا غير محل هذا , ومن ذلك أن المحل
الواحد لا يقبل وجوبين أصليا وعارضا كصلاة الطهر لا تقبل النذر , فلو نذرها
المكلف بها لم يزدها نذرة وجوبا ولا زاد في حكمها ولا نقص منه .
ومن ذلك أن رمضان محل للصيام مخصوص , فل صامه لكفارة أو نذر
في ذمته لم يصح لرمضا ن لأنه لم ينوه ولا لغيره لأن الزمان لا يقبل الغير ,
فهذا كله وما يشبهه مما يكثر اذا تتبع يدل علي أن المحل الواحد لا يقبل
اجنماع حكميين مختلفين من كل وجه أو من بعض الوجوه .
واذا سلم ذلك لم يدخل تحريم العهد علي تحريم الاسلام في مال أهل
غليرة ولم يجامعه , واذا لم يدخل عليه كان مالا للمسلمين كانوا تحت عهد
الكفار ونقضوه وعادوا حربا وغلبوهم عليه يجوز أن يشتري منهم وينهب
[147/2]
[148/2]
بدارهم من غير خلاف أذكره , ولربه أخذه من مشتريه منهم بالثمن , ودونه ان
وهبه ولم يثب عليه , وأن يشتري منهم بدارنا علي كراهة من ابن القاسم في
تأويل اللخمي لا يحملها القياس , واستحباب من ابن المواز . وان جاء ربه لم
يكن له سبيل الي أخذه من يد مشتريه بدار الاسلام وان بذل له الثمن الذي
اشتراه في قول ابن القاسم الكاره له شراءه , خلافا ليحيي بن يحيي فانه أجاز
لربه أخذه بالثمن . وقد اطلق الفقهاء جواز بيع ما جاء به المستأمن مما غلب
المسلم عليه , وان كرهه من كرهه من قبيل الجائز , ولم يفرقوا فيه هذه التفرقة
التي فرق بها من فرق .
وقد ذكر بعض أيمة المذهب عن يحيي بن يحيي أن قوما ذكروا له أنهم
تورعوا عن شراء ما قدم به المستأمن من مال المسلمين الذي غلبهم عليه ,
فعابه وقال هذا غلو ولا يعارض ما تقدم باجتماع تحريم الرضاعة وبنوة
الزوجة في الربيبة لأن حكمها متفق لا مختلف في حق من حرمت بهما عليه ,
ولا بالشقيقة اجتمع فيها تحريم أخوة الأم وأخوة الأب وأخوتهما معا لأنها
صفحہ 149