آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الحكام المسكوت عنها في الصورة المسئول عن فرضها بمثاية واحدة , فألحقوا رضي الله الأحكام المسكوت عنها في هؤلاء المسكوت عنهم بالأحكام
المتفقة فيها في أولئك , فصار أجتهاد المتأخرين في هذا مجر الحاق المسكوت عنه
بمنطوق به مساو له في المعني في كل وجه , وهومنهم رضي الله عنهم عدل
من النطر وأحتياط في الأجتهاد وروكون الي الوقوف مع من تقدم من أيمة الهدي
المفتدي بهم , فكان غاية في الحسن والزين .
وأما الحتجاج علي تحريم هذه الأقامة من السنة فما خرجه الترمذي أن
النبي صلي الله عليه وسلم سرية الي خثعم فأعتصم ناس بالسجود
فأسرع فيهم القتل وبلغ ذلك النبي صلي الله عليه ويلم فأمر لهم بنصف
العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أطهر المشركين قالوا يا رسول
الله ولم قال لا تتراءي ناراهما . وفي الباب أن النبي صلي الله عليه وسلم
[125/2]
[126/2]
قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو
منهم . والتنصيص علي المقصود بحيث لا يخفي علي أحد
ممن له نطر سليم , وترجيح مستقيم , وقد ثينا في الحسان من المصنفات الستة
التي تدور عليها وحي الأسلام . قالوا ولا معارض لها لا ناسخ ولا مخصص
ولا غيرهما , ومقتضاهما لا مخالف لهما من المسلمين وذلك كاف في الاحتجاج
بهما . وهذا مع اعتضادهما بنصوص الكتاب وقواعد الشرع وشهادتهما لهما , وفي
سنن أبو داوود من حديث معاوية قال . سمعن رسول الله صلي الله عليه
وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتي تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتي تطلع الشمس من
مغربها . وفيه حديث ابن العباس قال . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية وان أستنفرتم فأنفروا
وقال ابو السليمان الخطابي . كانت الهجرة في أول الأسلام مندوبا اليها غير
وذلك قوله سبحانه وتعالي (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في
الرض مراغما كثيرا وسعة ) نزل حين أستدي أذي المشركين علي المسلمين
صفحہ 125