آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
بالتكرارفقد ارتفع الاحتمال لا شك , فتتعاضد هذه النصوص القرانية والأحاديث النبوية والاجماعات القطعية علي هذا النهي , فلا تجد في تحريم هذه
الاقامة وهذه الموالاة الكفرانية مخالفا من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد , فهو
[123/2]
[124/2]
تحريم مقطوع به من الدين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزي وقتل النفس بغير
حق وأخواته من الكليات الخمس التي اطبق أرباب الملل والأديان علي
تحريمها , ومن خالف الأن في ذلك أورام الخلاف من المقيمين معهم والراكنين
اليهم فجوز هذه الأقانة وأستخف أمرها وأستسهل حكمهافهو مارق من
الدين ومفارق لجماعة المسلمين ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق
بالاجماع الذي لا سبيل الي مخالفته وخرق سبيله .
قال زعيم الفقهاء القاضي ابو الوليد ابن رشد رحمة الله في أول كتاب
التجارة الي أرض الحرب من مقدماته . فرض الهجرة غير ساقط , بل الهجرة
باقية لازمة الي يوم القيامة , واجب لاجماع المسلمين علي من أسلم بدار الحرب
أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين , وأن يهجرها ويلحق بدار
المسلمين حيث تجري عليهم أحكامهم . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم. أنا
بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين , الا هذه الهجرة لا يحرم علي
المهاجر بها الرجوع الي وطنه وان عاد دار ايمان واسلام كما حرم علي
المهاجرين من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الرجوع الي مكة الذي
اذخره الله لهم من الفضل في ذلك . قال فاذا وجب بالكتاب والسنه واجماع
الأمه علي من أسلم بدار الحرب أن يهجره ويلحق بدار المسلمين ولا يثوي بين
المشركين ةيقيم بين أطهرهم ليلا تجري عليهم أحكامهم , فكيف يباح لأحد
الدخول الي بلادهم حيث تجري عليهم أحكامهم في تجارة أو غيرها . وقد كره
مالك رحمة الله أن يسكن أحد ببلد يسبب فيه السلف , فكيف ببلد يكفر فيه
بالرحمان , وتعبد فيه من دونه الأوثان , لا تستفر نفس أحد علي هذا الا مسلم
مريض الايمان أنتهي .
صفحہ 123