666

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وأهله وولده . ولذا قال بعض علمائنا ما أصابه المسلمون من غاشية المسلمين الساكنين بين أطهر المشركين أجراها بعضهم علي مسألة الحربي يسلم فيهاجر

أو لم يهاجر وببلد الحرب أهله وولده وماله , وهي في كتاب الجهاد والنكاح

الثالث منها . والذي اختاره من القولين قول أشهب وسحنون لعموم قوله عليه

السلام : لا يحل ما لا امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه , وقوله : كل

المسلم علي المسلم حرام .

اسير رهن ولده في فدائه ومات

وسئل " أبو صالح " عن رجل من المسلمين اسر بدار الحرب فجعل ولده

رهنا في فدائه بمائة دينار.؛ ثم أقبل الي دار الاسلام ليبيع ماله ويصالح في فداء

ولده مما رهنه فيها , فبينما هو يعالج اذ مات .

فأجاب تخرج المائة من رأس مال أبيه الميت , كان الولد صغيرا

أو كبيرا , لأنها دين علي الميت لهذا الولد المرهون .

وسئل أيضا عن الذين جعلوا اولادهم رهائن عن أهل الحصن

أو طلب اليهم في ذلك وخافوا الغلبه علي أهل الحصن فجعلوهم رهائن بمائتي

دينار .

فأجاب بان علي جميع أهل الحصن كل من تحصن فيه الفدية علي قدر

انتفاعهم بذلك . قيل له فالغني والفقير والقوي والضعيف والمرأة والصبي

والكثير العيال سواء فقال يعطي كل واحد علي قدر الا نتفاع .

[117/2]

[118/2]

يدفع كل أهل البلد المحاربين للعدو

قسطا من الجعل المخصص لطلائع الحراسة

وسئل عن أهل بلد محاربين للعدو اجمع رجالهم وشيوخهم علي أن

يخرجوا طلائع الي فجاج وجاه العدو مثل خمسين فارسا ونحو ذلك , يقتسمون

علي أربع فجاج , تحرز كل طائفة منهم الفج الذي تكون عليه , علي أن يجزي

لهم في البلد علي كل زوج شئ معلوم الي أجل معلوم ويكونون في الفجاج

الي أجل معلوم , وكيف أن اطفر الله المحرزين بالفجر سرية من العدو مقبلة

الي دار الاسلام فهزموهم وأخوا خيلهم , اتري لاصحابهم المحرزين في غيرها

من الفجاج حقا فيما اصاب هؤلاء ام لا حق لهم في ذلك وكيف ان اشهدوا

صفحہ 116