650

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فان قلت : ما ادعيتموه من العموم في قتيل المذكور مع من , ينتقض بما حكي ابو محمد في بعض أبواب هذا الفصل من النوادر عن كتاب ابن .

[102/2]

[103/2]

سحنون ونصه . واذا قاتلنا الخوارج مع قوم من أهل الحرب استعانوا بهم

علينا فقال الأمام من قتل قتيلا فله سلبه فان من قتل خارجيا فليس له سلبه

وله سلب الحربيانتهي . فهذا ينافي العموم .

لنما يعم اللفط ما يصح أن يراد به باعتبار المقامات والذي يرد

بالقتيل في هذا المقام من يحل دمه وماله وهم الكفار الحربيون , والخارجي وان

حل قتله حال القتال لم يحل ماله , فكما لا يدخل في هذا اللفط المفتون طلما

من مؤمن أو كافر , ولا ينعكس عمومه , كذلك لا يدخل الخارجي ولا

يكسر , وتطير هذا البحث الأشكال المشهور الذي يود علي النكره بعد لا

العامله عمل ليس , فانه يقال انه نكره في سياق النفي ولم تعم نفي المثني

والمجموع كما عمت التي بعد العامله عمل ان , وكلن هذا السؤال عكس

السؤال في قتيلا بعد ان عندمن يري عمومه , فان هذه نكرة ثابته وعمت ووتلك منفيه ولم تعم .

والجواب . ما ذكرناه من ان اللفط انما يعم ما وضع له ولما كانت النكرة

المرفوعةبعد لا المراد بها الواحد لا جرم عم النفي كل واحد ولا مدخل له في

المثني ولا المجموع اذ ليس من مدلولاته . ولما كانت التي بعد لا العاملة

عمل ان المراد بها الجنس من حيث هو انتفي الواحد وغيره , فكل عم ما

وضع له . وربما وجه حكم ان قتلت قتيلا بوجه حكم ان وضعت غلاما .

لاشتراكهما في اهمال القضية واطلاق الفعل وتشخص الفاعل والله تعالي أعلم .

وسئل عن قول الأمام ابن عرفه رحمه الله في مختصره. وروي ابن نافع

في الأسيرة تقول لزوجها . افدني وأضع عنك مهري وهو خمسون دينارا ففداها

بعبد قيمته خمسون دينارا , قال لا شيء له من مهرها الا أن يفديها جاهلا انها

امرأته ز

قلت . فرض جهله مع وضع مهرها عنه متناف انتهي .

صفحہ 100