616

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

المراة كالرجل في اليمين

وسئل هل توجد رخصة للنساء اليوم في كثرة ايمانهن بصوم سنه وصدقة

المال وادخالهن عل أنفسهن وأزواجهن

[68/2]

[69/2]

فأجاب يمين النساء كالرجل بصدقة المال , وفيه الخلاف المشهور أنهن

يفارقن الرجل في ذات الزوج اذا تصدقت بأكثر من ثلث مالها . والمراة

والرجل في هذا يومران ولا يجبران لأجل أن اليمين من هذا لم تخرج بقصد

التبرر فتمضي بحكم الأوامر الواردة وقد رويت عن " ابن القاسم " في مثل هذا

روايه ( شاذه والمشهور معلوم ) . وكذا يمينها بصوم سنه جار علي ما اذا أنذرت مالا

يضربه كركعتين وصوم يوم لم يمنعها صوما ولا صلاه , وان أضر به النذر ككثير

الصلاه والصوم والحج فله منعها ويبقي في ذمتها . " أبو عمر " : هذا في غير

الموقت , وفي سقوط الموقت بخروجه قولان في ( المدونه ) , اذا علمت المرأة أن

زوجها يحتاج اليها فلا تتطوع بالصوم . الباجي : وكذا السريه أم الولد , وان

علمت أنه لا حاجة له بها في الغالب نهارا مثل ان يكون مسنا لا ينشط , فهذا

لا حق له في الاذن وخادم الخدمة بخلاف السريه لا يحتاج الي اذنه في

صومها , الا أن تضعف عن الخدمه فتكون كالعبد لا يأتي ما يضعف به الا

باذن السيد . وهذا قول " مالك " . (ابن شعبان ) : اختلف في صوم العبد وان كان

لا يضربه , يعني اذن السيد , فقيل لا باس به , وقيل لا يجوز وبه أقول . لأحد

علي زوجة ولا علي عبد وان أضعفه . قال " مالك " في المجموعة : ومن صام منهم

باذن أو بغير اذن فلا يقطع صومها , والطاهر أنه ليس له جبرها علي التاخير في

قضاء رمضان الي شعبان لأن لها أن تبادر لابراء ذمتها , قال وانطر هل للزوج

أو السيد اجبارهن علي الفطر مع عدم الاذن والمعرفة بالحاجة والتلبس

بالصوم , وفي (ابن يونس ) عن ( السليمانيه ) : اذا تلبست بصلاة التطوع أن له

قطعها وضمها اليه .

صفحہ 66