آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[59/2] أحاد البلغاء لغير قائد ممتنع , فالشارع أجدر . فاذا ثبت التحريم ويحلف العالم بها
لم يمنع أن تجب عليه الكفاره .
أما أولا فلان النهى يدل على فساد المنهى عنه ومعنى فساده عدم ترتب
اثار عليه .
وأما ثانيا فلان من حلف بما يحرم الحلف به كاللات والعزى اذا لم
يقصد تعظيما لم يلزمه كفاره وانما يلزمه الاستغفار وان يقول لا اله الا الله , كما
قال صلى الله عليه وسلم ., وكذا من حلف بالاباء ونحوه ,. وأما الجاهل
بالعربيه فيحتمل أن لا تلزمه كفاره لاحتمال أن تكون اليمين بالعربيه متعبدا
بها فى هذه الشريعه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو
ليصمت ) , وتكون اليمين بهذا اللفظ الكريم ونحوه من الالفاظ الداله على
الذات الشريفه والصفات الكامله من ألفاظ العربيه مقصودا لذاته , لاسيما مع
ما تقرر فى هذه الشريعه من أنه تعالى لا يسمى الا بما سمى به نفسه أو على
لسان نبيه أو اجتمعت الأمه عليه . فاذا كانت الاسماء توقيفيه لم يجز الحلف
بغير ما ورد ولو لمن لا يحسن العربيه . واذا لم يجز له ذلك كان حالفا بما يحرم
فلا تلزمه كفاره . وكما انه لا يقرأ بغير العربيه ولا يحرم الا بها على المشهور
كذلك لا يحلف الا بها , وهذا هو وجه الجمع بين المسألتين فى المدونه والله
أعلم .
أو نقول : سلمنا انه لا يجوز الحلف بالعجميه , لكن ما يدرى الاعجمى
الذى يحسن العربيه ان ما نطق به من لغته مرادف لما يحلف به فى العربيه ,
والا كان عالما باللغتين فيعود الكلام اليه , وقد تقدم , ولعل هذا هو مراد مالك
بقوله ما يدريه ان الذى قال هو الله . ومثله قوله فى غير المدونه لما سئل عن
جواز ما يكتب فى الحفائظ من كعسلهون ما أدرى ولعله كفر .
" ولابن البنا المراكشى الحابى التعالمى " رحمه الله كلام فى فتيا " مالك " هذه لم
صفحہ 57