آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وأصل ( ابن القاسم ) إتمام الفاسد في العبادات وان كان لا يعتد به , كقوله فيمن صام أربعه عن ظهار ين ثم ذكر انه نسى منها يومين مجتمعين لا يدرى
موضعهما انه يصوم يومين يصلهما ويقضى شهرين . ومن ذلك قوله فيمن كان فى
التشهد فشك في محل سجده انه يسجد ويأتي بركعة , وكذلك ما يناسب
الاتيان بركعة من فروع هذه المسالة , ولا يبعد ان يكون من هدا قوله فيمن
صام يوما قضاء عن مثله في رمضان , ثم ذكر في أثنائه انه كان قضاه أنه لا
يتمه . كما لا يبعد ان يكون من جنس هذا الأصل ترتيب أحكام النكاح
الصحيح على الفاسد التي لا ملك فيما العقده فيه للبائع , والجامع لهذا المعنى إعطاء
الفاسد حكم الصحيح . وقد يستدل لهذا الحكم بقوله تعالى ولا تبطلوا
أعمالكم . والمراد ترتيب ما يختص بكل عمل عليه , وهذا عمل يترتب عليه
منع البيع فلا يبطل .
معنى الشرعي يشمل ما هو صحيح وفاسد
لا يقال : الأعمال الشرعية : والفاسد ليس بشرعي
لأنا نقول لا نسلم ان معنى الشرعي الصحيح خاصة . بل ينطلق
شرعا على الصحيح والفاسد على المختار في ذلك , خرج من الايه ما دل
[40/2]
[41/2]
الدليل الشرعي على أبطاله , فيبقى ما لا يدل على ذلك فيه منهيأ عن
أبطاله . وأما دليله من الحديث الكريم فمن قوله صلى الله عليه وسلم خير
نسيكتك من وجوه .
الأول تسميتها نسيكه , والأصل في الاطلاق الحقيقة
, فيجب الحمل
عليه عملا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه .
قولكم في جمع أحاديث الباب يجب العمل على المجاز , لقوله صلى الله
عليه وسلم " ليس من النسك في شئ "لما في هذا التركيب من المبالغة في نفى
النسيكه عنها على ما لا يخفى . قلنا :سيأتي جوابه .
الثاني أنه صلى الله عليه وسلم سوى بين الأولى والثانية في أضافتها إلى
المخاطب بوصف النسيكه , فوجب اعطاء الأولى حكم الثانية في منع البيع إذ
هو من لوازم النسك . هذا والاشتراك في الملزوميه يوجب الاشتراك في اللازميه
ويؤيد انه لو لم يقصد ترتب أحكام النسيكه على الأولى لقال خير شاتك أو
ذبيحتك ونحوه .
صفحہ 38