آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[لا تجب نفقة الأب الفقير الذي له مكسب على ابنه] وسئل عن رجل له والد فقير وزوجه فارتحل إلى الدمنة وليس به علة إلا رجاء في الصدقات وأخذها وتزويج امرأة وطلاق أخرى ولا يبالي أضريرة كانت أوغيرها, فطلب ابنه في النفقة عليه, فقال له الابن ارجع إلى القيروان وأنا أنفق عليك وتكون يدي مع يدك, فأبى. هل يلزم الابن النفقة عليه؟
فأجاب إن رجع إلى الابن فأنفق عليه وقام بحوائجه على قدره فهو حسن,وغن أبي أن يرجع إلى عند الابن فهو قد تعلق بباب من أبواب التكسب ولا يحل له أن يأخذ صدقة فريضة, كان كمن عنده غنى ولا تطوع إلا ممن يعلم أن عنده من ينفق عليه. فإن أبي من ترك ذلك كان على قاضي المسلمين أن يزجره عن ذلك.
وسئل عن هؤلاء الذين ينزلون فيأخذ منهم سلطان الوقت العشر, هل يجوز أن يشتري منهم التسعة؟
فأجاب لا بأس به لأن القوم مختارون في السفر إلى هذا السلطان على هذا الأداء.
قيل له: فإن قدم هؤلاء القوم على بعض سلاطين هذا السلطان فصالحه على هذا العشر بشيء هل يكون بمنزلة ما لو أخذ السلطان منه العشر؟
فقال: ما هو إلا قريب, وما أعلم فيه ضيقا إلا أن يحب إنسان أن يفعل. قال وليس يشبه هذه الغنيمة إذا أخذ السلطان خمسها غصبا, لأن الغنيمة وجبت للمسلمين بالإيجاب, وهؤلاء مختارون للسفر لهذا السلطان. قال وما أوجب أن أضيق على الناس ما هو غير ضيق عليهم, لو ضيقنا هذا لألزمنا اليهود والنصارى من أخذ منهم هذا السلطان من الجزية فصيرها هذا كزكاة المسلمين.
قيل للشيخ أبي الحسن إن الشيخ أبا محمد يقول: يجزىء ما أخذ هؤلاء
[387/1] القوم من العشر, فقال إنما هو شيء حكيته عن غيري أرى أنه الشك منى عن ابن اللباد. قال الشيخ: وما مات الشيخ أبو محمد حتى رجع عن القول به.
[قبول وديعة الظالم وردها إليه]
وسئل عن السلطان الجائر الظالم يأخذ العشر يأكلها(كذا) ويغرم الناس بلا حق, واودع عند رجل ذلك المال فقبله منه مداراة.
صفحہ 490