آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 335/1] الولادة. ألا ترى أنه ينفق عليها في حياتها وترثه؟ ألا ترى أن من الناس من يقول ترث ماله كله وهي أولى من العصبة؟ فهو ولدها على كل حال انتهى. وكان ابن عرفة رحمه الله يقول: أنه يدعى لأبويه معا, لأن امور الآخرة مبنية على الحقائق, وأمور الدنيا محمولة على الظاهر.
[يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم]
وسئل أيضا هل يدعى العباد يوم القيامة بأمهاتهم أو آبائهم؟
فأجاب قد جاء أنهم يدعون لأمهاتهم لئلا يفتضحوا, وما يصح ذلك. قيل يريد الصواب أن يدعوا بآبائهم لجري الأحكام كلها على ذلك من جميع ما يتعلق بالنسب والله اعلم.
[القراءة في أجزاء القرآن في صباح القبر]
قيل وما أحدث من القراءة على القبر والتكرر إليه وجرت عادة المتأخرين من القرويين وغيرهم برفع ختمة ذات أجزاء في اليوم الآخر من مدة التكرر إليه في جدث(¬1) الدفن, ويأخذونها أجزاء ويقرأونها. كان الشيخ أبو الحسن العبدلي ينكر ذلك ويقول أن الجمع لا يخلو من محدث أو جنب فيمس أجزاء القرآن وهو كذلك إما جهلا أو جرأة. ويقول: أصل مذهب مالك أنه لا ينتفع بعمل الأبدان, وهذا منه. ابن حبيب: ضرب الفسطاط على قبر المرأة أجوز منه على قبر الرجل, وضربه ابن الحنفية على قبر ابن عباس وأبقاه عليه ثلاثة أيام, وفعلته عائشة على أخيها عبد الرحمان فأمر ابن عمر بنزعه وقال إنما يظله عمله. وذكر ابن الرقيق أن الفساطيط ضربت على قبر ابن سحنون وبقيت حتى هجم على الناس الشتاء, ولم يذكر أنه أنكره أحد, وهذا اشد مما روي في قبر ابن عباس.
[للمؤمن في شدة الموت أجر]
وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار هل مع المؤمن في شدة الموي أجر وهل يرى الميت قرابته أم لا؟
صفحہ 435