المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
اصناف
فأجاب بعض تلامذته نيابة عنه بأن قال: قال الشيخ ابن الملقن في شرحه للبخاري عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلك نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح انتهى. ثم قال بعد كلام ما نصه أيضا: الكراهة في هذين الوقتين تتعلق بالفعل كما أسلفه, حتى إذا تأخر الفعل فإنه لا تكره الصلاة قبلها. أما الكراهة للتعليقة بالوقت فهو طلوع الشمس إلى ارتفاعها, وبالاصفرار حتى تغرب. ونقل بعض المالكية أن النهي عندهم متعلق بالوقت في الصبح وفي العصر بالفعل انتهى. وهذا الذي نقله عن بعض المالكية هو ظاهر كلام ابن الحاجب في الفروع, فانظره. وقال ابن عرفة في مختصره عن ابن رشد كلاما يؤذن بجواز التنفل قبل ايقاع صلاة العصر, ولم يمنعني من كتبه لكم كما فعلت في غيره إلا أني داخلني شك في تصحيف بعض ذلك اللفظ ولم أتمكن من نظره في غير تلك النسخة, فانظروا أنتم لعلكم تقفون على صوابه. أرانا الله وإياكم حقا ووفقنا لآتباعه, وأرانا الباطل باطلا وأعاننا على اجتنابه, بجاه الأكرم عليه مولانا محمد وآلاه صلى الله عليه وسلم.
[من تاب من المعاصي أمكن أن يصير إماما]
وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله عن رجل كان يعمل بالمعاصي والخطايا, فندم عليها وتاب منها وحفظ القرآن. فلما رأى منه جيرانه ظاهر الخير قالوا له هذا المسجد جارك لا إمام فيه ولا يحل لك أن تجوزه إلى غيره, فعزموا عليه حتى تقدم بهو وصلى بهم القيام في رمضان وعمر المسجد. فلما كان الآن عرض له في نفسه أنه ليس بأهل لذلك ولا مثله بتقدم بالناس وأن غيره أولى بذلك منه ممن لم يعمل مثل ما عمل, فبقي حيرانا في الترك والتمادي على ما كان عليه.
صفحہ 271