المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
اصناف
[ 212/1] السفر الذي يبيح الجمع. ولما كان مطلق السفر ولو بعض يوم يبيح الجمع بشرط كانت نية مطلق الاقامة في ذلك الموضع ولو في بعض يوم تبطلها بشرطها. وقوله فلا يشترط إقامة أربعة أيام زيادة بيان ورفع لما يتوهم أن تكون أل في قول ابن الحاجب الاقامة للعهد أي التي تقدم له ذكرها في فصل القصر؛ او يكون معناه لما كان هذا الجمع شرطه الجد في السير كان بطلان هذا الشرط بأن لا يسير جملة أو بأن لا يجد في سيره, فسمي عدم السير إقامة, فكأنه يقول: الاقامة هنا ليست الاصطلاحية في باب السفر التي تقطع نيتها القصر, وهي إقامة أربعة أيام, وإنما هي التي لا يسير معها أو ما ينويه من عدم السير قبل الأسفار. ولم يظهر لي من أين حملتم عليه في فهم كلامه من نفي شرطية إقامة أربعة أيام بثبوت إقامة يوم, فإنه لو كان شرط إقامة يوم هنا ثابتا في المذهب ما فهم من نفي اشتراط أربعة إذ لا يلزم من نفي الأخص المعين ثبوت أخص آخر معين وهو ظاهر.
وبالجملة لم يظهر لي في كلامه استغلاق هنا, وإن كان في كلامه استغلاقات عديدة. منها كلامه عند قوله والجاري كالكثير. ومنها قوله عند قوله في الوقت الضروري من حين يضيق وقت الاختيار عن الصلاة إلى مقدار تمام ركعة ثم ما بعد الخ إلا أن يكون في النسخ تغيير من زيادة أو نقصان فانظره. وكذا الكلام الذي له في قوله: قلت واعتبار قدر الركعة للأداء فإنه مشكل عند التحقيق, وكذا الكلام الذي له في قوله وأما المستنكح فالمعتبر أول خاطريه إلا أن هذا يلوح له معنى. وكذلك كلام له في فصل اجتماع القضاء والبناء وكذا ما شرح من قوله في القراض فيقدر تقويم جزء الربح لو صح العقد. واستغلاق هذا من جهة تطبيقه على الأصل, ومنه كثير.
صفحہ 268