195

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

اصناف

فأجاب على الإمام المنفصل بقية الأشهر في إبقاء زرعه إلى حصاده وله قيمة ما يبقى في الأرض بعد انفصاله وانتفاعه أو تدمينه ويقاص بذلك من الكراء الذي يغرمه, قاله فرج.

[قتل تارك الصلاة]

وسئل عن مسائل وردت عليه.

فأجاب بما نصه: نخص محل الابن الأعز, وصل الله حفظه, وأجزل من الخير حظه, تحية موالي مودته, ومراعي وصلته, فرج, ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد وقفت على المسائل التي تضمنها مكتوبكم. أما الأولى منها وهي مسألة تارك الصلاة المفروضة عمدا حتى خرج وقتها جملة, فالمشهور من المذهب أنه لا يقتل بها إذا صارت فائتة, بخلاف ما إذا عثر عليه في حناق من وقتها, فإنه يؤخر بقدر ما, ولا يرخص له في تركها إذا تعين فعلها, فغن فعلها وإلا قتل حتى لا ينصرم الوقت عليه وهو مكلف بها تارك لها, فقد قيل إذا خرج الوقت إنه يقتل أيضا لأن ذلك حد قد لزمه.

وأما الزام ابن حبيب ما ذكر فغير لازم له, لأن اسلام الكافر إنما هو بفعل ما به كفر, فاسلام من عبد غير الله إنما بتوحيد الله, ويسقط عنه قضاء الفروع, فالإلزام المذكور ساقط.

[تمادي المسافر في القصر إذ شك في مدة الإقامة]

وأما مسألة المسافر يبلغ منتهى قصره فغنما قلت إنه يتم صلاته, إذا كان

[151/1] على شك في مدة إقامته هناك, لأنه قد فرغ من سفره, والرجوع سفر مستأنف, بخلاف ما إذا كان في أثناء سفره وشك في قدر الإقامة فإنه يبقى على قصره, إذ هو على نيته, وهذا منصوص عليه في كلام اللخمي وغيره. وأما من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فالإقامة بكل حال حيث كان, وإنما الافتراق في الشك على ما وصف, فالذي نقل المسألة حرف في النقل, وسلك بها مسلك الجهل.

صفحہ 195