المعیار المعرب والجامع المغرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
اصناف
فأجاب على الإمام المنفصل بقية الأشهر في إبقاء زرعه إلى حصاده وله قيمة ما يبقى في الأرض بعد انفصاله وانتفاعه أو تدمينه ويقاص بذلك من الكراء الذي يغرمه, قاله فرج.
[قتل تارك الصلاة]
وسئل عن مسائل وردت عليه.
فأجاب بما نصه: نخص محل الابن الأعز, وصل الله حفظه, وأجزل من الخير حظه, تحية موالي مودته, ومراعي وصلته, فرج, ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد وقفت على المسائل التي تضمنها مكتوبكم. أما الأولى منها وهي مسألة تارك الصلاة المفروضة عمدا حتى خرج وقتها جملة, فالمشهور من المذهب أنه لا يقتل بها إذا صارت فائتة, بخلاف ما إذا عثر عليه في حناق من وقتها, فإنه يؤخر بقدر ما, ولا يرخص له في تركها إذا تعين فعلها, فغن فعلها وإلا قتل حتى لا ينصرم الوقت عليه وهو مكلف بها تارك لها, فقد قيل إذا خرج الوقت إنه يقتل أيضا لأن ذلك حد قد لزمه.
وأما الزام ابن حبيب ما ذكر فغير لازم له, لأن اسلام الكافر إنما هو بفعل ما به كفر, فاسلام من عبد غير الله إنما بتوحيد الله, ويسقط عنه قضاء الفروع, فالإلزام المذكور ساقط.
[تمادي المسافر في القصر إذ شك في مدة الإقامة]
وأما مسألة المسافر يبلغ منتهى قصره فغنما قلت إنه يتم صلاته, إذا كان
[151/1] على شك في مدة إقامته هناك, لأنه قد فرغ من سفره, والرجوع سفر مستأنف, بخلاف ما إذا كان في أثناء سفره وشك في قدر الإقامة فإنه يبقى على قصره, إذ هو على نيته, وهذا منصوص عليه في كلام اللخمي وغيره. وأما من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فالإقامة بكل حال حيث كان, وإنما الافتراق في الشك على ما وصف, فالذي نقل المسألة حرف في النقل, وسلك بها مسلك الجهل.
صفحہ 195