183

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

اصناف

[تضامن الجماعة في بناء المسجد واتخاذ الإمام والمؤدب] وسئل سيدي عيسى عن قرية بها جماعة فامتنع بعضهم من إقامة الجماعة وبناء المسجد وأخذ المؤدب لقراءة أولادهم, فهل يجبرون على ذلك؟ إذ في عدمه تعطيل المساجد وإقامة السنة وتضييع القرآن أم لا؟ فإن قلتم بجبرهم ولم يجدوا من يؤم, فهل يجبرون على أجرة الإمام وتوزع على رؤسهم؟

فاجاب جبرهم على بناء المسجد واجب, وكذا جبرهم على مؤدب أولادهم. وأما جبرهم على أجرة الإمام فكان شيخنا رحمه الله يفتي به إذا كانوا لا يحسنون القراءة ولا أحكام الصلاة وعدم من يصلي بهم إلا بغجارة, وتوزع الإجارة عليهم وتبقى الكراهة في حق الإمام أو أشد منها, لأن الإمامة حينئذ تتعين عليه والله أعلم.

وأجاب سيدي قاسم العقباني الصلاة عماد الدين وخير ما أقامته جماعة المسلمين, فالآبي من بناء المسجد في قرية لا مسجد فيها يرد إلى ما دعاه الغفير. وكذا من امتنع نت الأجرة لا يترك لأن ذلك إذا كان يؤدي إلى تعطيل إقامة الجماعة في تلك القرية. لكن إن كان يوجد من يؤم بهم بلا أجرة لم يجبروا حينئذ عليها, إذ الإمام بغير أجر أفضل وأكمل, والله الموفق بفضله.

الأبي: المخاطب بنصب المسجد الإمام, وعليه يدل الحديث, وإلا فعلى الجماعة. وكذا على الإمام أن يجري للإمام الرزق, وإلا فعلى الجماعة. والواجب اتخاذ مسجد واحد, فإن كفى للجماعة والجمعة فذاك, وإن لك يكن فالظاهر أن اتخاذ مسجد ثان مندوب إليه, لأن فرض إقامة السنة سقط بالأول, وهو في ذلك كالآذان فرض على أهل البلد, سنة في مساجد الجماعات انتهى.

[140/1] اللخمي: يجب في كل قرية بناء مسجد لإقامة الجماعة, ويندب له في محلة بعيدة عن جامع بلدها انتهى.

سحنون: لابأس بإحداث مسجد ثان بقرية لكثرة أهلها وعمارتهم إياها, وإن خف أهلها وخيف تعطيل الأول منعوا لأنه ضرر.

ابن رشد: إن كان الثاني يفرق جماعة الأول, فإن ثبت قصد بانيه الضرار هدم وترك مزبلة, وإن لم يثبت ترك خاليا ما لم يحتاج إليه لكثرة الناس وانهدام الأول.

صفحہ 183