1278

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

أحدها : أن ذلك يكره ابتداء ، فإذا وقع جاز النكاح ولزم التمليك ، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ، وقول سحنون وعيسى .

والثاني : أنه لا كراهة في ذلك وهو قول صبغ .

والثالث : أن النكاح جائز والتمليك ساقط ، وهو قول عبد الملك على أصله أن كل نكاح ينعقد على تمليك يقع بفعل هو بيد غير الزوج إن شاء أن يفعله فعله ، مثل أن يتزوج الرجل أمته على أنه إن باعها فأمرها بيدها أو بيده أو ما أشبه ذلك ، أن النكاح جائز والشرط ساقط .

والرابع : قول محمد أن النكاح يفسخ قبل الدخول على أصله في النكاح الذي ينعقد على تمليك يقع بفعل هو بيد غير الزوج أنه نكاح فاسد ، مثل نكاح المتعة إن دخل بها سقط الشرط وهي كلها أقوال موجهة .

صفحہ 64