آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الولي في تزويج الحاضن ، والثانية في بيع الحاضن ، والثالثة في بيعه من نفسه . القاعدة الثالثة : لا يجوز أن يبيع من نفسه فإذا باع من نفسه نظر ، فإن كان فيه محاباة فسخ البيع ما لم يفت ، وفوته بحوالة الأسواق ، قاله أبو إسحاق في الوصي ، وهو سواء لا فرق بينهما في هذا الوجه . فإذا فات لزمته القيمة ، وإن لم تكن فيها محاباة مضى ذلك ولا يرد ، وإن كانت فيه محاباة غرمها الحاضن لفوتها بطول الزمان الذي ذكرتم ، وتكون العجلتان للمحضونة ، ثم ينظر في معاوضته لها للعجلتين المذكورتين بالثور الكبير المذكور الذي ذبحه ، فإن لم تكن فيه محاباة مضى ذلك ، وإن كانت فيه محاباة غرم الكافل المحاباة ، والعجلتان له ملك ، فكل ما فعل فيها بعد ذلك فهو ماض لا كلام فيه للمحضونة ولا لورثتها من بعدها ، فلا فائدة للتكلم على بعض باقي الفصول والله الموفق .
صفحہ 53