آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=وأجاب الفقيه أبو محمد عبد الله بن يخلف القطراني ، تصفحت السؤال المذكور ووقفت عليه وفيه اضطراب ، وهو أنكم ذكرتم أن الزوج الثاني علم شهوده أن نكاحه كان في عصمة ، فإن صح هذا أن الشهود كانوا عالمين بما ذكرتم وسكتوا من غير عذر يمنعهم من القيام ، فذلك جرحة في شهادتهم على مشهور المذهب ، فإذا ثبت هذا فلا يفسخ نكاح الأول ، وإن لم يثبت علمهم بذلك وإلا أقر الشهود بذلك ، فيفسخ نكاح الثاني ، وذكرتم رضي الله عنكم أن المرأة قال : إن زوجها ظن أن زوجها قد مات ، من أين أتاها هذا الظن وقد قالت : إنها لم تسمع موته من أحد ، فهذا لا يقبل منها ولا تعذر به ، فإن أقرت بأن الثاني وطئها حدت ، وإلا فلا ، ولا يقبل رجوعها لذلك ، بخلاف المقر بالزنا ؛ لأن الحد هنا قد وجب فتزيد إسقاطه ، وقد نص اللخمي في كتاب القذف على أن من تزوج امرأة رجل فإن المرأة تحد ، إلا أن تكون قد نعي لها فلا تحد ؛ لأن ذلك شبهة والنساء يجهلن ذلك ، وقال ابن يونس في أثناء الكلام في المفقود ، إن امرأة المفقود إذا تزوجت في الأجل أو قبل ضربه لها ، فليفرق بينهما وتحد ولم تعذر بجهل . وقد ذكر ابن يونس عن العتيبة من رواية ابن يحيى في المنعي لها مثل ما حكاه اللخمي والله الموفق للصواب .
صفحہ 43