1248

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وقال إسماعيل القاضي يشبه على قول مالك أن يصير الدخول فوتا ، وقول سحنون في السليمانية يفسخ أبدا . قال اللخمي : يريد وإن تطاول وولدت الأولاد ، والتفرقة بين الدنية وذات القدر ، فيصح النكاح في الدنية ، وينظر الولي في ذات القدر . واختار الشيخ أبو الحسن اللخمي أنه نكاح صحيح إن عقد بولاية صحيحة ، لكن تعلق به حق لولي آخر . ومما يؤيد ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين الدنية وغيرها ، فيثبت بهذا أن ذلك في ذات المنصب من حق الولي لأمر حق الله تعالى ، فإن وضعت نفسها في كفاءة ومن هو كفء بمثلها مضى نكاحها ، وتقوى صحة النكاح في هذه النازلة بثلاثة أوجه :

أحدها : أن المرأة دنية .

والثاني : أن الخال قد قيل : إنه ولي من أولياء النسب ، وكذلك الأخ للأم ، ذكر أنها رواية لعلي بن زياد .

والثالث : أن رضا الولي الأقرب وعلمه مما يسقط خياره على القول بأن له الخيار ، فلا يبقى له في النكاح مقال بعد أن علمه ورضيه ، ذكره في الوثائق المجموعة وغيرها .

صفحہ 33