آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وقال إسماعيل القاضي يشبه على قول مالك أن يصير الدخول فوتا ، وقول سحنون في السليمانية يفسخ أبدا . قال اللخمي : يريد وإن تطاول وولدت الأولاد ، والتفرقة بين الدنية وذات القدر ، فيصح النكاح في الدنية ، وينظر الولي في ذات القدر . واختار الشيخ أبو الحسن اللخمي أنه نكاح صحيح إن عقد بولاية صحيحة ، لكن تعلق به حق لولي آخر . ومما يؤيد ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين الدنية وغيرها ، فيثبت بهذا أن ذلك في ذات المنصب من حق الولي لأمر حق الله تعالى ، فإن وضعت نفسها في كفاءة ومن هو كفء بمثلها مضى نكاحها ، وتقوى صحة النكاح في هذه النازلة بثلاثة أوجه :
أحدها : أن المرأة دنية .
والثاني : أن الخال قد قيل : إنه ولي من أولياء النسب ، وكذلك الأخ للأم ، ذكر أنها رواية لعلي بن زياد .
والثالث : أن رضا الولي الأقرب وعلمه مما يسقط خياره على القول بأن له الخيار ، فلا يبقى له في النكاح مقال بعد أن علمه ورضيه ، ذكره في الوثائق المجموعة وغيرها .
صفحہ 33