1241

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وشيخنا أبو سعيد فرقا ... بينهما ردا على من سبقا وقال وقد قاس قياسا فاسدا ... من جعل البابين بابا واحدا

لأنه حق له قد أسقطه ... فلا يعود دون أن يشترطه

وذاك لم يسقطه مستوجبه ... فعاد عندما بدا موجبه

والظاهر العود كمن تختلع ... فكل ما تتركه مرتجع

قوله والظاهر العود إلخ .

قال شارح هذا الرجز وهو ولد مؤلف القاضي أبو يحيى رحمه الله :

والأظهر عود التمتع كالمختلعة التي تترك ما كان لها في مهرها من كالتي وسواه ، فإذا عادت الزوجية بينها وبين مفارقها عاد عليه كل ما تركت له انتهى . فانظر قوله كالمختلعة التي تترك ما كان لها في مهرها من كالتي وسواه فإنه غير سديد .

[26/3][لا يجوز إمتاع الزوج من مال الزوجة في عقد النكاح]

*وسئل : الإمام عبد الله المازري رحمه الله تعالى عن عقد ، مضمونه : علم شهداؤه كثرة وقوع إمتاع الزوج من مال الزوجة منها أو من أبيها في عقدة النكاح وكتبه في عقد منفرد ، وضمائر الزوجين منعقدة عليه ، وقراءة ذلك مع الصداق أو بعده بالمهدية أو بزويلة .

صفحہ 26