1046

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وسئل عمن اتهم هل يحلف أو يسجن ؟

فأجاب المتهم المعروف بالريب وما ينسب إليه يحلف في مسائل الأموال وما يوجبها من الأحكام ، ويسجن في النكول حتى يحلف أو يعين السرقة . فإن طال ولم يحلف ولم يعين شيئا ترك ، وقيل يغرم ، والأول أولى ، وليس فيه رد اليمين . وما اتهم فيه بعينه من السرقة ولا بأس بحبسه فإن طال حبسه ولم يظهرها فليس عليه إلا اليمين .

وسئل أبو عمران عن السرقة يرمى منهم رجل شجاع ويخاف الإمام عليه إن قطعت أيديهم أن يظفر بهم المشركون .

فأجاب هذا يمضي على وجه الضرورة .

[حكم العبد يسرق مال ابن سيده ]

وسئل يحيى بن عمر عن العبد يسرق من مال ابن سيده .

فأجاب إن كان في حضانة أبيه فلا قطع ، وإن بان عنه قطع . قال ابن باز فاعجب هذا سعيد بن حسان فسألت عنها سحنون بالقيروان فقال : روى ابن القاسم عن مالك أن عليه القطع ، وروى عنه ابن وهب لا قطع .

[من رأى قوما أخذهم اللصوص فعليه الإعانة إن قدر ]

وسئل ابن أبي زيد عن اللصوص يضربون على أحد في الغابة ، فهل على من سمعهم إعانتهم أم لا ؟

فأجاب إن كانوا في قوة فعليهم الإعانة وإلا فلا .

[إذا أمن المحارب هل يسقط عنه الحد ؟ ]

وسئل سحنون عن المحارب إذا هرب فدخل حصنا من حصون الروم فحصرناهم فنزل أهله بعهد وطلب العهد والأمان وأمنه أمير السرية .

[435 /2]

فأجاب لا أمان له ولا يزيل حكم الحرابة عنه جهل من أمنه وقد ظفر به قبل التوبة . محمد : واختلف فيه فقيل يتم له وقيل لا ، قاله أصبغ ، امتنع في حصن أو مركب أو مرسى ، أمنه السلطان أو غيره ، لأنه حق لله تعالى .

[ذمي يسرق أولاد المسلمين يقتل ]

وسئل القاضيان على الجماعة والأنكحة أبو علي بن قداح وأبو عبد الله بن عبد السلام أيام سلطان إفريقيه الأمير أبي يحيى عن ذمي يسرق صغار المسلمين ويبيعهم من الحربيين .

صفحہ 500