طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Abdulaziz Al-Khayyat d. 1432 AH
12

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - حلب - بيروت.

اصناف

وإنْ ورد بَيَانًا لِمُجْمَلٍ، فحكمه حكم ذلك المُجْمَلِ، من وجوب أو نسب أو تحريم أو كراهية أو إباحة كأفعال الحج، والعمرة والصلاة، والزكاة وغيرها. وإنْ ورد ابتداء وعلمت صفته من الأحكام ففيه أقوال أربعة: أ - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في ذلك، إلاَّ أَنْ يدل دليل على اختصاصه به، مثل زواجه ﷺ أكثر من أربع نسوة، وهو أرجح الأقوال. ب - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في العبادات دون غيرها. ج - الوقف. د - لا يكون شَرْعًا لنا إلاَّ بدليل، مثل الطواف حول البيت سَبْعًا، فإنه كان شَرْعًا لمن كان قبلنا، ولكنه شَرْعٌ لنا بِالسُنَّةِ. وإنْ لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة ففيه أقوال:

1 / 12