Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
85

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

ناشر

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

اصناف

قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت) (١)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على المرأة) (٢). س٢٠٧: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج، هل تدع الصلاة؟ ج/ لا، لا تدع الصلاة حتى يخرج، وإذا أحست بأوجاع قبل الحيض ثم أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثم ذهب عنها فإنه لا يجب عليها الغُسُل. خامسًا: الموت، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، لقوله - كما في حديث أم عطية - أغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك (٣) -. * وقال في المحرم الذي وقصته راحلته - اغسلوه بماء وسدر - (٤)، وهذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب. س٢٠٨: وهل السقط يُغسّل أم لا؟ ج/ فيه تفصيل: * إن نفخت فيه الروح غُسل وصُلي عليه، وكُفن. * وإن لم يُنفخ فيه الروح فلا يغسل. وتنفخ فيه الروح إذا تَّم أربعة أشهر، لحديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين (٥). س٢٠٩: ما شروط الغسل؟ ج/ شروط الغُسل هي: أولًا: انقطاع ما يوجبه، فعلى هذا لو اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضًا فإن هذا الغُسل وجوده كعدمه، فلابد من انقطاع دم الحيض حتى يصحّ الغُسل، وكذلك النفساء. ثانيًا: النية، فمن شروط الغُسل النية، فلو أن إنسانًا كان عليه جنابة ثم اغتسل تنظُّفًا فإن ذلك لايُجزؤه عن الغسل الواجب فلابد من نية رفع الحدث.

(١) الإجماع ص ٣٨. (٢) مراتب الإجماع ص ٢٠. (٣) رواه البخاري ومسلم. (٤) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -. (٥) في الحديث (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ..).

1 / 85